تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وقال ابن أبي عقيل : لو طلَّقها ثلاثا بلفظ واحد وهي طاهر لم يقع عليها شيء « 1 » . مسألة - قال الشيخ في النهاية : متى لم يكن دخل بالمرأة وطلَّقها وقع الطلاق وان كانت حائضا ، وكذلك ان كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلَّقها وان كانت حائضا ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : وقد تواترت الأخبار عن الصادقين عليهم السلام في انّ خمسا يطلقن على كلّ حال إذا شاء أزواجهنّ في أيّ وقت شاؤوا ، وأوّلهن التي قد يئست من المحيض ، والتي لم تبلغ الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحامل ، والغائب عنها زوجها تطليقة واحدة لا غير ولم يعتدّ مدّة الغيبة بقدر معيّن « 2 » . مسألة - المشهور انّ السيد إذا زوّج عبده بحرّة أو أمة غيره كان الطلاق بيد العبد ، فإذا طلَّق جاز ( إلى أن قال ) : احتجّوا بما رواه الصدوق عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن الباقر والصادق عليهما السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ، ولا نكاحه إلَّا بإذن سيّده ، قلت : فان السيّد كان زوّجه بيد من الطلاق قال : بيد السيّد ، * ( ضَرَبَ ا للهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * « 3 » ، الشيء الطلاق . والجواب انّه محمول على ما إذا تزوّج بأمة مولاه جمعا بين الأدلَّة وقول ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وليس عندي بعيدا من الصواب « 4 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 35 ج 5 - المصدر . « 2 » المختلف ص 36 ج 5 - المصدر . « 3 » النحل / 75 والخبر في الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب مقدّمات الطلاق . « 4 » المختلف ص 40 - المصدر .