الظهار
مسألة - لو شبّهها بعضو من الأمّ غير الظهر كقوله : أنت علىّ كيد أمّي أو رجلها ونوى الظهار قال في الخلاف يكون مظاهرا ( إلى أن قال ) :
وقال السيّد المرتضى : وممّا انفردت به الإماميّة القول بأن الظهار لا يقع الَّا بلفظ الظهر ولا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم أو عضو أىّ عضو كان وبه قال ابن إدريس ، وابن زهرة ، وهو الظاهر من كلام المفيد ( ره ) ، وابن أبي عقيل ، وأبى الصلاح ، وسلَّار لأنهم فسّروا الظهار بقول الرجل لزوجته : أنت كظهر أمّي أو أحد المحرّمات « 1 » .
مسألة - لو شبّهها بظهر غير الأمّ من المحرّمات فقل : أنت علىّ كظهر أختي أو ابنتي أو عمّتي أو خالتي أو بعض المحرّمات عليه ، قال الشيخ في النهاية : يكون مظاهرا ، وقال في الخلاف اختلف روايات أصحابنا في ذلك فالظاهر الأكثر والأشهر انه لا يكون مظاهرا إلَّا إذا شبّهها بأمّه ، وهو اختيار ابن إدريس ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والصدوق ، والمفيد ، قالوا كما قاله الشيخ في النهاية « 2 » .
مسألة - أطلق الشيخ في النهاية ، وشيخنا المفيد المحرّمات فقالا : إذا قال أنت علىّ كظهر أمّي أو أختي أو بنتي أو عمّتي أو خالتي ، وذكر واحدة من المحرّمات كان مظاهرا ، وكذا أطلق الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد « 3 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 146 ( الفصل الثالث في الظهار ) .
« 2 » المختلف ص 47 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 47 - المصدر .