تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
مسألة - إذا طلَّق المدخول بها ، ثم راجعها في العدّة جاز له له طلاقها ثانيا من غير جماع ، لكن لا يسمّى طلاق العدّة ، وهو قول أكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل : فلو طلَّقها من غير جماع بتدنيس مواقعه بعد المراجعة لم يجز ذلك لأنه طلَّقها من غير أن تنقضي الطهر الأوّل ، ولا تنقضي الطهر الأوّل الَّا بتدنيس مواقعة بعد المراجعة ، وإذا جاز أن يطلَّق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلَّق كل تطليقة بلا طهر ، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر ، ولو طلَّقها ثم خرج إلى سفر فاشهد على رجعتها شاهدي عدل ، وهو غائب عنها في سفره ثم طلَّقها وهو في سفره لم يجز ذلك « 1 » . الخلع مسألة - واختلف علمائنا في الخلع هل يقع بمجرّده أم يشترط اتباعه بالطلاق ؟ قال ابن الجنيد بالأول وليس عليه أن يقول لها قد طلَّقتك إذا قال لها قد خلعتك أو أجبتك إلى مخالعتك ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل وشيخنا المفيد والصدوق ، وسلَّار ، وابن حمزة « 2 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 41 ج 5 - المصدر . « 2 » المختلف ص 43 ج 5 - الفصل الثاني في الخلع .