ما سواه « 1 » .
مسألة - المشهور انّ العبد إذا تزوّج بإذن مولاه بأمة ، كان الطلاق بيده ، وليس للمولى أن يطلَّق عنه ولا أن يجبره عليه ، وقال ابن أبي عقيل : وإذا زوّج السيّد عبده فالطلاق بيد ( إلى : خ ل ) السيّد دون العبد متى شاء السيّد فرّق بينهما « 2 » .
لواحق النكاح
مسألة - المشهور انّ الأمة إذا كانت زوجة كان لها ليلة وللحرّة ليلتان في القسم وبه قال ابن أبي عقيل إلخ « 3 » .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : ولو انّ رجلا له امرأتان إحديهما مسلمة والأخرى ذميّة كانت في القسم بهن ( بها : خ ل ) ولو كانت إحديهن متعة والأخرى إعلان لم يكن المتعة قسم ولا نفقة يأتيها متى شاء وقد قيل : إذا كانت له امرأتان متعة وإعلان فله أن يقسم لإحداهن ليلة وللأخرى ثلاث ليال ، لأنّ له أن يتزوّج منها أربعا « 4 » .
كتاب الطلاق
مسألة - إذا خيّرها واختارت نفسها قال الشيخ في المبسوط
هامش
« 1 » المختلف ص 14 ج 5 ( الفصل السادس في نكاح الإماء ) .
« 2 » المختلف ص 18 ج 5 المصدر .
« 3 » المختلف ص 28 ج 5 ( الفصل السابع في لواحق النكاح ) .
« 4 » المختلف ص 29 - المصدر .