تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
من الطرفين كما تقدّم في العمّة والخالة « 1 » . ما يحرم بالكفر قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهوديّة كانت أو نصرانيّة أو عابدة وثن ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : وأمّا المشركات فقوله تعالى * ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) * « 2 » إلَّا ما استثنى من عفائف أهل الكتاب فقال : * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * « 3 » . ثم في موضع آخر قال الله عزّ وجل * ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) * إلى قوله * ( أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) * « 4 » ، وذكر مشركي أهل الكتاب فقال * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * « 5 » إلى قوله تعالى : * ( وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ ) * . فأهل الشرك عند آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلَّم صنفان ، صنف أهل الكتاب ، وصنف مجوس وعبدة أوثان وأصنام ونيران . فأمّا الصنف الَّذي بدأنا بذكره فقد حرّم الله تعالى نكاح نسائهم
هامش
« 1 » للمختلف ص 81 جزء 3 المطلب الثاني في تحريم المصاهرة . « 2 » البقرة / 221 . « 3 » المائدة / 5 . « 4 » البقرة / 221 . « 5 » المائدة / 5 .