قضاء الصلوات
مسألة - الظاهر من كلام الشيخين القول بالمضايقة ، وهو وجوب ترتّب « 1 » الفائتة على الحاضرة ( إلى أن قال ) : وقال أبو جعفر بن بابويه : إذا فاتتك صلاة فصلَّها إذا ذكرت ، فان ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصلّ التي أنت في وقتها ثم صلّ الصلاة الفائتة ، قال : وان نمت عن الغداة حتّى طلعت الشمس فصلّ الركعتين ثم صلّ الغداة ، وهذا « 2 » القول منه يقتفي تسويف تقديم قضاء النافلة في هذا الموضع على الفريضة ، قاله في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه .
وقال أبوه : إن فاتتك فريضة فصلَّها إذا ذكرت ، فان ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصلّ التي أنت في وقتها ثم صلى الصلاة الفائتة ، ( وهذا « 3 » قول منه بالمواسعة ) « 4 » .
صلاة الخوف
مسألة - قال الشيخ في المبسوط اختلف علمائنا ( أصحابنا : خ ل ) فظاهر اختيارهم ( أخبارهم : خ ل ) يدلّ على أنها تقصر مسافرا أو حاضرا ،
هامش
« 1 » كذا في المختلف قيل : حقّ العبارة ترتّب الحاضرة على الفائتة
« 2 » من كلام صاحب المختلف .
« 3 » من كلام صاحب المختلف .
« 4 » المختلف ص 150 ( الفصل الثاني في قضاء الصلوات ) .