صلاة المسافر
مسألة - قال الشيخ في النهاية : لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والإتمام في الصلاة ، وهو اختيار المفيد ، وعلىّ ابن بابويه ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس « 1 » .
مسألة - حدّ المسافة التي يجب فيها التقصير بريدان ثمانية فراسخ ( إلى أن قال ) : وقال سلَّار : وان كانت المسافة أربعة فراسخ وكان راجعا من يومه قصّر واجبا وان كان من غده فهو مخيّر بين التقصير والإتمام ، وهو قول ابني بابويه « 2 » .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا يجوز التقصير للمكاري ، والملَّاح ، والراعي ، والبدوي إذا طلب القطر والنبت ، والذي يدور في جبايته ، والذي يدور في امارته ، ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، ومن كان سفره أكثر من حضره ( إلى أن قال ) « 3 » : وفي هذا الكلام مباحث .
( الأوّل )
أضاف الشيخ علىّ بن بابويه الأشتقان والكرى ، والأشتقان - وهو الأمير الذي يبعثه السلطان على حياطة البيادر - فهذا ان كان في معصية وجب عليه التمام والَّا وجب عليه القصر « 4 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 168 ( الفصل السادس في صلاة المسافر ) .
« 2 » المختلف ص 169 - المصدر .
« 3 » يعنى العلَّامة ( قدّه ) .
« 4 » المختلف ص 169 - المصدر .