تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ومنهم من قال : لا تقصّر الَّا بشرط السفر ( إلى أن قال ) : وابن أبي عقيل وصف صلاة الخوف بأن يصلَّى الإمام بالأولى ركعة ويتم من خلفه ثم يأتي الأخرى ويتم بهم الثانية ، ويتمّون ركعة أخرى ويسلم بهم ، ولم « 1 » يفصل إلى سفر أو حضر والظاهر انّه يريد الجميع ، وكذا المفيد وابنا بابويه « 2 » . مسألة - قال الشيخ في المبسوط : صلاة المغرب مخيّر بين أن يصلَّى بالطائفة الأولى ركعة واحدة ، والأخرى اثنتين ، وبين أن يصلَّى بالأولى اثنتين ، وبالأخرى واحدة ، كل ذلك جائز ولم يرجح أحدهما على الآخر ، وكذا في الجمل وفي النهاية ذكر الوجه الأوّل ولم يتعرّض للثاني ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : وان كانت المغرب فصل بالأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين « 3 » .

صلاة الجماعة

مسألة - قال سلَّار : صلاة الجماعة واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور ، وعدّ في المكروه صلاة المتوضّي خلف المتيمّم والحاضر خلف المسافر ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : لا يجوز امامة المتمم للمقصّر ، ولا
هامش
« 1 » من كلام صاحب المختلف . « 2 » المختلف ص 157 ( الفصل الثالث في صلاة الخوف ) . « 3 » المختلف ص 156 ( الفصل الثالث في صلاة الخوف ) .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 60 | علي ابن بابويه القمي / الشيخ عبد الرحيم البروجردي / الشيخ علي پناه اشتهاردي