تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
احتجّا بما رواه إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت ؟ قلت : نعم « 1 » . مسألة - قال الشيخ علىّ بن بابويه ، وابنه أبو جعفر : انّه يصلَّى ركعات الاحتياط والفاتحة ولم « 2 » يتعرّضا للتسبيح « 3 » . مسألة - لو لم يذكر القنوت حتّى سجد في الثالثة قال الشيخان وعلىّ بن بابويه : يقضيه بعد التسليم « 4 » . مسألة - قال ابن أبي عقيل : الذي يجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول عليهم السلام شيئان ( إلى أن قال ) « 5 » : وقال « 6 » في المقنع واعلم أن السهو الذي يجب فيه سجدتا السهو هو انك إذا أردت أن تقعد قمت وإذا أردت أن تقوم قعدت ( إلى أن قال ) : وأوجب أبوه رحمه الله سجدتي السهو في نسيان التشهّد ، وفي الشك بين الثلاث والأربع ، إذا ذهب وهمه إلى الرابعة « 7 » .
هامش
« 1 » الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الخلل والواقع في الصلاة والمختلف ص 144 - المصدر . « 2 » من كلام صاحب المختلف . « 3 » المختلف ص 144 - المصدر . « 4 » المختلف ص 144 - المصدر . « 5 » يأتي ان شاء اللَّه في مجموعة ابن أبي عقيل . « 6 » يعنى الصدوق . « 7 » المختلف ص 146 - المصدر .