كلّ واحد منهم ثوبين ( إلى أن قال ) : وقال الصدوق : لكلّ رجل ثوبان ، وروى ثوب وقال أبوه : لكلّ رجل ثوب « 1 » .
( الأول ) المشهور في كفّارة قتل النعامة إذا لم يجد البدنة أطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع وقال ابن أبي عقيل لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وكذا قال علىّ بن بابويه « 2 » .
الصيد
مسألة - قال الشيخ في النهاية : وأما حيوان البحر فلا يستباح أكل شيء منه الَّا السمك خاصّة ( إلى أن قال ) : وقال الصدوق : ولا يؤكل الجريّ ولا المارماهي ، ولا الزمّار ، ولا الطافي ورواه عن الصادق عليه السلام في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وكذا قال أبوه في رسالته اليه « 3 » .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : إذا شقّ جوف سمكة فوجد فيها سمكة جاز أكلها ان كانت من جنس ما يحلّ أكلها ، فإن شقّ جوف حيّة فوجد فيها سمكة ، فإن كانت على هيئتها لم يتسلَّخ لم يكن به بأس يأكلها ، وان كانت تسلَّخت لم يجز أكلها على حال .
وقال الشيخ علىّ بن بابويه والمفيد : إذا صيدت سمكة فشقّ جوفها ووجد فيها سمكة قد كانت ابتلعتها ، فان كانت ذات فلوس أكلت
هامش
« 1 » المختلف ص 115 ج 5 - المصدر .
« 2 » المختلف ص 115 ج 5 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 125 ج 5 ( الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ) .