تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وان لم يكن ذات فلوس لم تؤكل « 1 » .

الأطعمة

مسألة - قال الشيخ في النهاية : وإذا حصل طحال في سفود من اللحم ثم جعل في التنور فإن كان مثقوبا وكان فوق اللحم لم يؤكل اللحم ، ولا ما كان تحته ، وان كان تحته أكل اللحم ولم يؤكل ما تحته وان لم يكن مثقوبا حلّ أكل جميع ما كان تحته ، وكذا قال ابن البرّاج وابن إدريس . وقال الصدوق وأبوه : وإذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، وإذا كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه « 2 » ، لأنّ الطحال في حجاب ولا ينزل الَّا أن يثقب ، فان ثقب وسال منه لم يؤكل ما تحته من الجوذاب « 3 » . تذنيب قال شيخنا علىّ بن بابويه وولده الصدوق : وان جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرّي أو غيره ممّا لا يجوز أكله في سفّود أكلت التي لها فلس إذا كانت في السفود فوق الجرّي وفوق الذي لا يؤكل ، فان كانت السمكة أسفل من الجرّي لم يؤكل « 4 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 126 ج 5 - المصدر . « 2 » الجوذاب بالضم طعام من سكر وأرز ولحم ومنه حديث الطحال المشوي بالسفود : يؤكل ما تحته بين الجوذاب ( مجمع البحرين ) . « 3 » المختلف ص 131 ( الفصل الرابع فيما يحلّ من الميتة ) . « 4 » المختلف ص 131 ج 5 ( الفصل الرابع فيما يحلّ من أكل الميتة ) .