تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
الإيصاء بعتق العبد في السرائر : فإن أوصى بعتق عبده ، فان كانت قيمته وفق الثلث عتق جميعه ولا شيء له ولا عليه وان كانت القيمة تنقص عن الثلث عتق أيضا ، ولا شيء له ، ولا عليه ، وان كانت القيمة تزيد على الثلث ، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث أو أقل أو أكثر ، وعلى كلّ حال ، وهو مذهب ابن بابويه في رسالته ( انتهى ) « 1 » . النذر مسألة - قال الشيخ في النهاية : ومن نذر أن يتصدّق من ماله بمال كثير ولم يسمّ تصدّق بثمانين درهما فما زاد وأطلق ، وكذا قال شيخنا المفيد ، وسلَّار ، وابن البرّاج ، وقال الصدوق وأبوه : من نذر أن يتصدّق بمال كثير ولم يسعه مبلغه ، قال الكثير ثمانون ( ولم يقيد الدرهم ) « 2 » . مسألة - قال الشيخان وابنا بابويه : من نذر شيئا ولم يسمّه كان بالخيار ان شاء تصدّق بشيء وان قلّ ، وان شاء صام يوما ، وان شاء صلَّى ركعتين أو فعل قربة من القربات « 3 » .
هامش
« 1 » السرائر لابن إدريس أوائل كتاب العتق . « 2 » المختلف ص 106 ج 5 ( الفصل الثاني في النذر ) وما بين المعقوفتين لصاحب المختلف . « 3 » المختلف ص 109 ج 5 - المصدر .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 120 | علي ابن بابويه القمي / الشيخ عبد الرحيم البروجردي / الشيخ علي پناه اشتهاردي