تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الكفارات مسألة - ذهب الشيخان إلى انّ كفّارة خلف النذر والعهد كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان ( إلى أن قال ) : وقال شيخنا علىّ بن بابويه في رسالته : كفّارة خلف النذر : صيام شهرين متتابعين ، وروى كفّارة يمين « 1 » . مسألة - المشهور « 2 » عند علمائنا ان كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا كفّارة يمين ذهب اليه الشيخان ، وسلَّار ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس ، وقال الصدوق في المقنع وأبوه يجب عليه كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، قالا : وقد روى : انّ عليه إطعام عشرة مساكين وهو اختيار ابن البرّاج « 3 » . مسألة - قال الشيخ في النهاية : إذا أراد أن يطعم المساكين فليطعم لكلّ مسكين مدّين من طعام ، فإن لم يقدر على ذلك أطعم لكلّ واحد منهم مدّا من طعام ، وكذا قال في المبسوط والخلاف ، ونصّ على التعميم في الخلاف فقال : يجب أن يدفع إلى كلّ مسكين مدّان في سائر الكفّارات ، وقال الصدوق وأبوه : لكلّ مسكين مدّ « 4 » . مسألة - قال الشيخ في النهاية : ومتى أراد كسوتهم فليعط
هامش
« 1 » المختلف ص 112 ج 5 ( الفصل الثالث في الكفّارات ) . « 2 » قد مضى نظيرها في كتاب الصوم وأوردناها تبعا للمختلف . « 3 » المختلف ص 113 ج 5 - المصدر . « 4 » المختلف ص 115 ج 5 - المصدر .