اللعان
مسألة - اختلف علمائنا في المرأة حال تلفّظ الرجل بالشهادات واللعن هل تكون قائمة أو قاعدة ؟ قال الشيخ في المبسوط بالثاني وهو الظاهر من كلام الصدوق وأبيه رحمهما الله « 1 » .
مسألة - المشهور انّ سبب اللعان اثنان ، قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة ونفى الولد وقال الصدوق في المقنع لا يكون اللعان إلَّا بنفي ولد ( إلى أن قال ) : والمعتمد الأوّل وهو مذهب الشيخين والشيخ علىّ بن بابويه وابن الجنيد وباقي علمائنا « 2 » .
العدد
مسألة - ذهب الشيخان إلى انّ الصبيّة التي لم تبلغ تسع سنين والآئسة من الحيض ومثلها لا تحيض وهي التي بلغت خمسين سنة ، وفي القرشيّة والنبطيّة ستّين لا عدّة عليها من الطلاق بعد الدخول وهو اختيار الشيخ علىّ بن بابويه ، وابنه الصدوق في المقنع ، وسلَّار ، وأبى الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة وابن إدريس « 3 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 56 ج 5 ( الفصل الخامس في اللعان ) .
« 2 » المختلف ص 57 ج 5 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 59 ج 5 ( الفصل السادس في العدد ) .