تذنيب
قول ابن أبي عقيل وابني بابويه : انّه يؤكل صيده ( يعنى صيد الكلب ) أكل منه أو لم يأكل ، ليس مشهورا على إطلاقه لأنّ عندنا انّه ان كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله ، وان كان نادرا جاز ، لما تقدّم « 1 » .
مسألة - قال الشيخ : يكره أخذ الفراخ من أعشاشهنّ ، وقال الصدوق وأبوه : ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتّى ينهض ، فان « 2 » قصد التحريم صارت المسألة خلافيّة لنا الأصل عدم التحريم « 3 » .
مسألة - المشهور انّ الصيد إذا خرج ووقع في الماء لم يؤكل لجواز استناد موته إلى الماء لا إلى الحرم ، وقال الصدوق وأبوه :
وان رميته وأصابه سهمك ووقع في الماء ومات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء وان كان رأسه في الماء فلا تأكله « 4 » .
وقال أبى رضي الله عنه في رسالته الىّ : اعلم انّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تمسّه النار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر فلا يحلّ شربه الَّا ( إلى : خ ل ) أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فان نشّ من غير أن تمسّه النار فدعه حتّى يصير خلَّا من ذاته من غير أن تلقى فيه شيئا ، فإذا صار خلَّا من ذاته حلّ أكله ، فإن تغيّر بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تلقى فيه ملحا أو غيره .
هامش
« 1 » المختلف ص 137 ( الفصل السادس في اللواحق ) .
« 2 » من كلام صاحب المختلف .
« 3 » المختلف ص 137 ج 5 - المصدر .
« 4 » المختلف ص 138 ج 5 - المصدر .