الطلاق
مسألة - إذا خيّرها واختارت نفسها ، قال الشيخ في المبسوط والخلاف لا يقع به طلاق سواء نويا أو لم ينويا أو نوى أحدهما ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : ولا يقع الطلاق بإجبار ولا إكراه ، ولا على شك فيه ، فمنه « 1 » طلاق السنّة وطلاق العدّة « 2 » ( إلى أن قال : ومنه التخيير ولما بحث عن تلك الأقسام إلى أن وصل إلى التخيير فقال : ) وأما التخيير فأصل ذلك ان الله عزّ وجل أنف لنبيّه صلى الله عليه وآله لمقالة قالتها بعض « 3 » نسائه : أترى محمدا لو طلقنا الا « 4 » نجد أكفائنا من قريش يتزوّجونا ؟ فأمر الله عز وجل نبيّه صلى الله عليه وآله نسائه تسعة وعشرين يوما « 5 » فاعتزلهنّ النبي صلى الله عليه وآله في مشربة أمّ إبراهيم فنزلت هذه الآية .
هامش
« 1 » في المقنع ص 115 المطبوع بمطبعة الإسلاميّة : والطلاق على وجوه كثيرة منها طلاق السنّة ( إلى أن قال ) : ومنها طلاق العدّة ( إلى أن قال ) : وأما التخيير .
« 2 » من قوله : إلى أن قال ، إلى قوله : فقال من كلام صاحب المختلف .
« 3 » وهي حفصة ( المقنع ) .
« 4 » انا لا نجد أكفاء من قريش يتزوّجونا : المقنع .
« 5 » ليلة - الفقيه .