عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » وقد سبق « 2 » .
الوصية
مسألة - قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة : إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : ان شاء جعله لإمام المسلمين ، وان شاء جعله في حج أو فرّقه على قوم مؤمنين ، وكذا قال ابنه في المقنع « 3 » .
مسألة - إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله ( إلى أن قال ) :
وقال علىّ بن بابويه : إذا أوصى لعبده بثلث ماله قوّم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضل ثم أعتق ، وان كانت قيمته أقلّ من الثلث أعطى ما فضل من قيمته عليه ثم أعتق « 4 » .
مسألة - المشهور عند علمائنا كافّة انّ الوصيّة تمضى من ثلث المال وتبطل في الزائد إلَّا مع الإجازة ، وقال علىّ بن بابويه : فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصيّة فإن أوصى بماله كلَّه فهو أعلم بما فعله ( وما فعله : خ ل ) ويلزم الوصي إنفاذ وصيّته على ما أوصى .
هامش
« 1 » الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللَّقطة ، ولاحظ باقي أحاديث الباب .
« 2 » المختلف ص 281 ج 4 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 56 من الجزء الرابع ( الفصل الخامس في الوصايا )
« 4 » المختلف ص 57 ج 2 - المصدر .