تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

طلاق الأخرس

قال أبى رضي الله عنه في رسالته الىّ : الأخرس إذا أراد أن يطلَّق امرأته ألقى على رأسها قناعها يرى أنها قد حرمت عليه ، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يرى أنها قد حلَّت له « 1 » . طلاق الخلع قال الشيخ في الاستبصار والتهذيب : الذي اعتقده في الباب وأفتى به انّ المختلعة لا بدّ فيها من أن يتبع بالطلاق ، وهو مذهب جعفر بن سماعة ، والحسن بن سماعة ، وعلىّ بن رباط ، وابن حذيفة من المتقدّمين ، ومذهب علىّ بن الحسين « 2 » من المتأخّرين « 3 » . المبارأة قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته - في المبارأة : وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكلّ « 4 » .
هامش
« 1 » الفقيه باب طلاق الأخرس ص 515 طبع مكتبة الصدوق ونقله في المختلف أيضا ص 40 ج 5 من كتاب الطلاق . « 2 » يعنى علىّ بن الحسين بن بابويه . « 3 » المختلف ص 43 ج 5 ( الفصل الثاني في الخلع ) . « 4 » المختلف ص 44 ج 5 - المصدر .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 116 | علي ابن بابويه القمي / الشيخ عبد الرحيم البروجردي / الشيخ علي پناه اشتهاردي