طلاق الأخرس
قال أبى رضي الله عنه
في رسالته الىّ : الأخرس إذا أراد أن يطلَّق امرأته ألقى على رأسها قناعها يرى أنها قد حرمت عليه ، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يرى أنها قد حلَّت له « 1 » .
طلاق الخلع
قال
الشيخ في الاستبصار والتهذيب : الذي اعتقده في الباب وأفتى به انّ المختلعة لا بدّ فيها من أن يتبع بالطلاق ، وهو مذهب جعفر بن سماعة ، والحسن بن سماعة ، وعلىّ بن رباط ، وابن حذيفة من المتقدّمين ، ومذهب علىّ بن الحسين « 2 » من المتأخّرين « 3 » .
المبارأة
قال
الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته - في المبارأة : وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكلّ « 4 » .
هامش
« 1 » الفقيه باب طلاق الأخرس ص 515 طبع مكتبة الصدوق ونقله في المختلف أيضا ص 40 ج 5 من كتاب الطلاق .
« 2 » يعنى علىّ بن الحسين بن بابويه .
« 3 » المختلف ص 43 ج 5 ( الفصل الثاني في الخلع ) .
« 4 » المختلف ص 44 ج 5 - المصدر .