واحتج على ذلك برواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال : الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كلَّه فهو جائز له « 1 » .
مسألة - قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا أوصى إلى اثنين وشرط الاجتماع على التصرّف وعدم تفرّد أحدهما به أو أطلق ، لم يكن لأحدهما التفرّد بشيء من الوصيّة وان شرط التفرّد جاز ، وكذا قال ابن حمزة ، وابن إدريس .
وقال الشيخ علىّ بن بابويه : ما يقارب ذلك ، فقال : إذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن يتفرّد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما إنفاذ الوصيّة على ما أوصى الميّت ونحوه قال أبو الصلاح « 2 » .
( النكاح ) ما يحرم بالكفر
مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهوديّة كانت أو نصرانيّة أو عابدة وثن ( إلى أن قال ) :
وقال علىّ بن بابويه : وان تزوّجت يهوديّة أو نصرانيّة فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك ، تزويجك ايّاها غضاضة وكذا ابنه في المقنع وزاد قوله : وتزويج المجوسيّة حرام ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها « 3 » .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : ولا يجمع في نكاح الإعلان « 4 »
هامش
« 1 » المختلف ص 62 ج 4 - المصدر والخبر في الوسائل باب 11 حديث 19 من كتاب الوصيّة .
« 2 » المختلف ص 64 ج 4 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 82 ج 4 - المطلب الثالث في التحريم بسبب الكفر .
« 4 » كناية عن نكاح الدوام .