وهي حبلى مستبين حملها فيطلقلها أىّ وقت شاء فإذا طلَّقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها ( إلى أن قال ) : وقال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته : فان راجعها - يعنى « 1 » الحبلى - قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضى ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتّى تضع ما في بطنها وتطهر ثم يطلَّقها « 2 » .
طلاق الغلام
مسألة - قال الشيخ في النهاية : الغلام إذا طلَّق وكان ممّن يحسن الطلاق وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه ، وكذلك عتقه وصدقته ( إلى أن قال ) : وقال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته :
والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز « 3 » .
طلاق المجنون
المقام الثاني
طلاق المجنون وقد نصّ الشيخ في النهاية على أنّ للوليّ أن يطلَّق عنه ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : وأمّا المعتوه فإذا أراد الطلاق طلَّق عنه وليّه « 4 » .
هامش
« 1 » الظاهر أنه من كلام صاحب المختلف .
« 2 » المختلف ص 37 ج 5 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 38 ج 5 - المصدر .
« 4 » المختلف ص 38 ج 5 - المصدر .