* ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا وإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الله ورَسُولَه والدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً ) * « 1 » .
وفي الفقيه
: قال أبى رضي الله عنه في رسالته الىّ : اعلم يا بنىّ أن أصل التخيير هو ان الله تعالى أنف « 2 » لنبيّه صلى الله عليه وآله إلى قوله عظيما ثم قال : فاخترن الله ورسوله فلم يقع الطلاق ، ولو اخترن أنفسهنّ لبنّ « 3 » .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : ومتى لم يكن دخل بالمرأة وطلَّقها وقع الطلاق وان كانت حائضا وكذلك ان كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلَّقها وان كانت حائضا ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : واعلم يا بنىّ ان خمسا يطلقن على كلّ حال ولا يحتاج الرجل أن ينتظر طهرهنّ ، وعدّ « 4 » هؤلاء « 5 » .
طلاق الحامل
مسألة - قال الشيخ في النهاية : وإذا أراد أن يطلَّق امرأته
هامش
« 1 » الأحزاب / 29 ، المختلف ص 33 ( الفصل الأول في الطلاق ) .
« 2 » أنف من الشيء استنكف ( مجمع البحرين ) .
« 3 » الفقيه باب التخيير ص 517 ج 3 طبع مكتبة الصدوق .
« 4 » من كلام صاحب المختلف يعنى انّ علىّ بن بابويه عدّ هؤلاء الخمسة وهنّ كما في المقنع في باب الطلاق : الحامل المبيّن حملها ، والغائب زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من الحيض ، أو لم تحض .
« 5 » المختلف ص 36 ج 5 - المصدر .