نمثله « 260 » بالصيد ( المعلومة ) « 261 » عينه ليس بمنصوص فعلمنا بذلك أن اللّه تعالى إنما أمرنا أن نمثل ما لم ينص ذكر عينه : بالقياس والاجتهاد . ومنه قول اللّه عزّ وجلّ :
يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
فلم يكله إلى حاكم واحد حتى جعلهما اثنين : ليقيسا ويجتهدا .
( فقال أبو عبد اللّه الشيعي ) « 262 » : ومن ذوا عدل ؟ . وأومأ أن « ذوا عدل » إنما هم قوم مخصوصون « 263 » بنصّ الآية « 264 » .
قال : فقلت : هم الذين قال اللّه عزّ وجلّ فيهم في آية المراجعة :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
« 265 » ومثل ذلك في تثبيت « 266 » القياس قوله عزّ وجلّ :
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ / وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
« 267 » . والاستنباط غير منصوص .
ثم عطف على موسى القطان فقال له : أين « 268 » وجدتم حدّ الخمر في كتاب اللّه تعالى ؟
فقال له موسى : قال النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم : « من شربها فاضربوه بالاردية . ثم إن عاد « 269 » فاضربوه بالأيدي ، ثم إن عاد فاضربوه بالجريد » « 270 » .
هامش
( 260 ) في ( ب ) : تتمثله .
( 261 ) سقطت من ( ب )
( 262 ) ساقط من ( ب )
( 263 ) في ( ب ) : مخصوصين
( 264 ) في ( م ) : الايمة
( 265 ) سورة الطلاق آية 2
( 266 ) في ( ق ) : تثبت
( 267 ) سورة النساء ، آية 83
( 268 ) في ( ب ) : فأين
( 269 ) في ( ب ) : ثم إن شربها
( 270 ) لم نعثر على هذه الرواية في كتب الحديث . والمعروف ما رواه الإمام أحمد في المسند 9 :
49 رقم 6197 « عن ابن عمر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال : من شرب الخمر فاجلدوه فإن شربها فاجلدوه فإن شربها فاجلدوه ، فقال في الرابعة أو الخامسة فاقتلوه » .
وكتب العلامة المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر تعليقا طويلا حول هذا الحديث خرّج طرقه ورواياته وتكلّم على رواته . المسند ص : 49 - 92 .