تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 963

مساهمون:

ص٩٦٣
( 221 ) - حدثنا محمد بن العباس المؤدب ، نا عفّان ، نا أبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الضحاك ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا ، فهو كما قال ، وليس على الرجل نذر فيما لا يملك » .
شرح
( 221 ) - تخريجه : ورد الحديث فيما وقفت عليه من ثلاث طرق ، عن أبي قلابة ، به : الطريق الأول : يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، به : وقد جاء عنه من سبعة وجوه : أولا : أبان بن يزيد ، عن يحيى بن أبي كثير ، به : وقد جاء عنه من روايتين : الرواية الأولى : عفان بن مسلم ، عن أبان بن يزيد ، به : أخرجها أحمد في " مسنده " : 4 / 33 ، وابن أبي عاصم في الآحاد : 4 / 148 والطبراني في " الكبير " : 2 / 67 رقم 1335 عن محمد بن العباس المؤدب ، عنه ، به ، حيث التقى مع المصنف ابن قانع في شيخه . الرواية الثانية : هدبة بن خالد ، عن أبان بن يزيد ، به : أخرجها أبو يعلى في " مسنده " : 3 / 104 رقم 1535 عنه : وابن الأثير في " أسد الغابة " : 1 / 272 . ثانيا : علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، به : أخرجه البخاري في الأدب ، 44 - باب ما ينهى عن السباب واللعن : 10 / 464 رقم 6047 ( مع الفتح ) . والطبراني في " الكبير " : 2 / 67 رقم 1337 . ثالثا : هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، به : أخرجه مسلم في الإيمان ، 47 - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه : 1 / 104 رقم 110 . والترمذي في النذور والأيمان ، 16 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام : رقم 1543 ، 1583 . وأحمد في " مسنده " : 4 / 33 . والطبراني في " الكبير " : 2 / 65 رقم 1332 . وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " 3 / 255 رقم 1305 . -
معجم الصحابة — صفحة 963 | ابن قانع البغدادي / خليل إبراهيم قوتلاي