. . . . . .
شرح
- - - وابن ماجة في الموضع السابق : 1 / 166 رقم 494 .
وأبى داود الطيالسي : ص 100 رقم 734 ، 735 ، وأحمد : 4 / 303 ، وابن الجارود :
ص 22 .
والحديث « حسن لغيره » واللّه أعلم .
غريبه :
قوله : ( مرابض الغنم ) : المرابض جمع مربض - بفتح الميم والموحدة - وهو موضع ربوض الغنم ، وهو الموضع الذي تكون فيه » اه . ( جامع الأصول : 7 / 226 ) .
قوله : ( مبارك الإبل ) : المبارك جمع مبرك ، وهو الموضع الذي تبرك فيه » ا ه .
( النهاية : 1 / 121 ) .
فوائده :
يدل الحديث على إيجاب الوضوء من أكل لحوم الإبل ، دون لحوم الغنم ؛ لأن في لحوم الإبل من الحرارة ، وشدة الزهومة ، ما ليس في لحوم الغنم . وبه أخذ الإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وابن خزيمة ، وابن المنذر ، والبيهقي . واختاره النووي .
والجمهور على عدم الوجوب ، وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ ، أو محمول على الندب ، أو على غسل اليد والفم . وقد ورد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أكل لحم كتف شاة ولم يتوضأ ، والأصل عدم الاختصاص .
وفي الحديث جواز الصلاة في مرابض الغنم ، والنهى عنها في مبارك الإبل ؛ لأن فيها نفارا وشرادا واضطرابا في الغالب ، وذلك مما يلهى المصلى ويشغله ، أو يفسد عليه صلاته ، أو يؤذيه بحركتها ، وهذا مأمون من الغنم ، لما فيها من السكون ، وقلة النفار والشراد .
( انظر : شرح صحيح مسلم للنووي : 4 / 49 ، معالم السنن للخطابي : 1 / 136 ، جامع الأصول لابن الأثير : 7 / 266 ، عارضة الأحوذي : 1 / 112 ، فيض القدير للمناوي :
3 / 275 ) .
* * *