ومن عمل بالمنسوخ وترك النّاسخ وهو لا يعلم فلا حرج عليه ، إذ
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها
« 1 » ، وإنّما يلزمه التّحوّل إلى العمل بالنّاسخ ساعة علمه به ، كما وقع لأهل قباء حين نسخت القبلة « 2 » .
* * *
هامش
( 1 ) الإحكام ، لابن حزم ( 4 / 116 ) ، التّلخيص ، للجويني ( 2 / 538 - 540 ) .
( 2 ) أخرج ذلك البخاريّ ( رقم : 395 ومواضع أخرى ) ومسلم ( رقم : 526 ) من حديث عبد اللّه بن عمر .