3 - عن كثير بن الصّلت ، قال :
كان سعيد بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف ، فمرّوا على هذه الآية ، فقال زيد : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : « الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة » ، فقال عمر : لمّا نزلت أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقلت : أكتبنيها ، ( قال شعبة : فكأنّه كره ذلك ) ، فقال عمر : ألا ترى أنّ الشّيخ إذا لم يحصن جلد ، وأنّ الشّابّ إذا زنى وقد أحصن رجم ؟ « 1 » .
هذه القصّة في زمن الجمع في عهد عثمان ، وذلك بقرينة ذكر سعيد ، وقد حدّث زيد عن النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم ثمّ عن عمر في شأن هذه الآية ، وفي هذا الحديث وحديث أبيّ بن كعب قبله أنّ آية الرّجم حقّ ، أنزلها اللّه تعالى وحفظها الصّحابة ، والمذكورون هاهنا هم الّذين تولّوا شأن المصاحف ، وإنّما لم يكتبوها في المصحف لأنّ النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم لم يأمرهم بكتابتها أصلا ، كما يدلّ عليه حديث كثير ، وكأنّهم حيث لم يؤمروا بكتابتها علموا أنّها ليست من المصحف ، وهذا يؤيّد ما ذكرناه قبل من أنّ مستند الصّحابة في كتابة المصحف هو نفس المكتوب الّذي كتبوه على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بأمره ، وحفظ الصّدور إنّما كان شاهدا ومصدّقا .
4 - عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال :
سمعت الشّعبيّ وسئل : هل رأيت أمير المؤمنين عليّ بن أبي
هامش
( 1 ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( 5 / 183 ) والنّسائيّ في « الكبرى » ( رقم : 7145 ) والحاكم ( رقم : 8071 ) والمزّيّ في « تهذيب الكمال » ( 24 / 130 ) من طريق محمّد بن جعفر ، حدّثنا شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن كثير بن الصّلت ، به . قال الحاكم : « صحيح الإسناد » ، قلت : وهو كما قال .