شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ ، فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً » .
« 5266 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : أَ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ ؟ » .
« 5267 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ : النَّمْلَةُ ، وَالنَّحْلَةُ ، وَالْهُدْهُدُ ، وَالصُّرَدُ .
« 5268 » - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
هامش
بإحراق الجاني ، وسواء في منع الإحراق النمل وغيره للحديث المشهور ( لا يعذب بالنار إلّا اللّه ) . قاله النووي .
( 5266 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجهاد » باب « حدّث نا يحيي بن بكير » ( 6 / ص 178 ) حديث رقم ( 3019 ) ومسلم في كتاب « السلام » باب « النهي عن قتل النمل » ( 4 / 148 / ص 1759 ) جميعا من طريق ابن شهاب الزهري . . . به .
قال النووي : هذا الحديث معمول على أن شرع ذلك النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق بل في الزيادة على نملة واحدة . انتهى .
( 5267 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الصيد » باب « ما ينهى عن قتله » ( 2 / ص 1074 ) حديث رقم ( 3224 ) والإمام أحمد في « مسنده » ( 1 / ص 332 ) كلاهما من طريق عبد الرزاق . . . به .
الصرد : على وزن عمر . قال ابن الأثير في النهاية : هو طائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود .
قال الخطابي : إنّما جاء في قتل النمل عن نوع خاصّ وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنّها قليلة الأذى والضرر ، وأمّا النحلة فلما فيها من المنفعة وهو العسل والشمع ، وأمّا الهدهد والصرد فلتحريم لحمهما .
( 5268 ) صحيح : تقدم برقم ( 2675 ) . تقدم هذا الحديث برقم ( 2675 ) في كتاب « الجهاد » باب « كراهية حرق