« 5263 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ ؛ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ ؛ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنْ الْأُولَى ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ ؛ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنْ الثَّانِيَةِ » .
« 5264 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ سُهَيْلٍ ، قَالَ :
حَدَّثَنِي أَخِي أَوْ أُخْتِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً » .
( 175 ) بَابٌ فِي قَتْلِ الذَّرِّ
« 5265 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ - يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « نَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ
هامش
أحمد في « مسنده » ( 1 / ص 176 ) جميعا من طريق معمر . . . به .
الوزغ : بواو مفتوحة وزاي كذلك وبمعجمة واحدها وزغة وهي دويبة مؤذية وسام أبرص كبيرها . وسماه فويسقا : لأن الفسق الخروج وهن خرجن عن خلق معظم الحشرات بزيادة الضرر .
( 5263 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « السلام » باب « استحباب قتل الوزغ » ( 4 / 146 / ص 1758 ) سهيل .
والترمذي في كتاب « الأحكام » باب « ما جاء في قتل الوزغ » ( 2 / ص 1076 ) حديث رقم ( 3229 ) قال :
حديث حسن صحيح جميعا من طريق سهيل . . . به .
( 5264 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « السلام » باب « استحباب قتل الوزغ » ( 4 / ص 1759 ) بإسناد أبي داود .
( 5265 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « بدء الخلق » باب « خمس من الدوابّ فواسق » ( 6 / ص 409 ) حديث رقم ( 3319 ) والإمام أحمد في « مسنده » ( 2 / ص 449 ) جميعا من طريق أبي الزناد . . . به وأخرجه مسلم في كتاب « السلام » باب « النهي عن قتل النمل » من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة ( 4 / 150 / ص 1759 ) .
فلدغته : بإهمال الدال وإعجام الغين أي لسعته . بجهازه : بفتح الجيم وكسرها وهو المتاع فأخرج المتاع .
فلا نملة واحدة : أي فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك لأنّها هي الجانية وأمّا غيرها فليس لها جناية وأمّا في شرعنا : فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلّا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص