سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ قَالَ : « فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَاقْتُلُوهُ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » .
« 5260 » - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ ، عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ ، فَقَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا : أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُوحٌ ، أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيْمَانُ ؛ أَنْ لَا تُؤْذُونَا ، فَإِنْ عُدْنَ ؛ فَاقْتُلُوهُنَّ » .
« 5261 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْجَانَّ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : فَقَالَ لِي إِنْسَانٌ : الْجَانُّ لَا يَنْعَرِجُ فِي مِشْيَتِهِ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا صَحِيحًا كَانَتْ عَلَامَةً فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
( 174 ) بَابٌ فِي قَتْلِ الْأَوْزَاغِ
« 5262 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا .
هامش
( 5260 ) ضعيف : رواه الترمذي في كتاب « الأحكام » باب « ما جاء في قتل الحيات » ( 4 / ص 66 ) حديث رقم ( 1485 ) والنسائي في كتاب « عمل اليوم والليلة » ( ص 537 ) حديث رقم ( 968 ) جميعا من طريق ابن أبي ليلى عن ثابت . . . به . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلّا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى . . . به .
أن لا تؤذنا : أي لا تؤذونا .
( 5261 ) صحيح : تفرد به أبو داود أورده البغوي في كتاب « مصابيح السنة » ( 3 / ص 142 ) حديث رقم ( 3175 ) وإسناده صحيح .
قضيب فضة : قطعة فضة . لا ينعرج : لا ينعطف .
( 5262 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « السلام » باب « استحباب قتل الوزغ » ( 4 / 144 / ص 1758 ) والإمام