تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 2238

مساهمون:

ص٢٢٣٨

( 178 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِتَانِ

« 5271 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ : عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تُنْهِكِي ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُولٌ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ .

( 179 ) بَابٌ فِي مَشْيِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّرِيقِ

« 5272 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ أَبِي الْيَمَانِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ
هامش
( 5271 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 8 / ص 324 ) وأورده التبريزي في « المشكاة » ( 2 / ص 1267 ) حديث رقم ( 4464 ) كلاهما من طريق مروان . . . به . كانت تختن : في المجمع : الختان موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ، وأمّا في الغلام فقطع جميع الجلد التي تغطي الحشفة ، وفي الجارية قطع أدنى جزء من جلدة أعلى الفرج . انتهى . لا تنهكي : يقال : نهكت الشيء نهكا بالغت فيه . أي لا تبالغي في استقصاء الختان . وقد ذهب إلى وجوب الختان الشافعي وجمهور أصحابه ، وقال به من القدماء عطاء وعن أحمد وبعض المالكية يجب وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض وعنه سنة يأثم بتركه وفي وجه الشافعية لا يجب في حقّ النساء وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنّه ليس بواجب . ( 5272 ) حسن : أخرجه البيهقيّ في كتاب « شعب الإيمان » باب « الحياء » ( 6 / ص 173 ) حديث رقم ( 7822 ) من طريق عبد العزيز بن محمّد . . . به . أن تحققن الطريق : قال الطيبي : أي أبعدن عن الطريق .