تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 2231

مساهمون:

ص٢٢٣١
« 5250 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ - يَرْفَعُ الْحَدِيثَ فِيمَا أَرَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ - : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا ؛ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ » . « 5251 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ ، وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ - يَعْنِي : الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ - فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِنَّ . « 5252 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ ، وَالْأَبْتَرَ ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ » . قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ .
هامش
والأول عليه الجمهور وكيفية ذلك أن يقول : أنشدكم بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان عليهما السلام أن لا تبدون ولا تؤذونا . ( 5250 ) صحيح : أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( 1 / ص 230 ) وأورده المنذري في « الترغيب والترهيب » ( 3 / ص 624 ) حديث رقم ( 10 ) كلاهما من طريق عكرمة . . . به . ( 5251 ) صحيح : أورده التبريزي في « المشكاة » ( 2 / ص 1205 ) حديث رقم ( 4141 ) والمنذري في « الترغيب » ( 3 / ص 624 ) . نكنس : أي نصفي ماء زمزم ونخرج منها الكناسة وهي بالضم ما يكنس وهي الزبالة والسباطة . ( 5252 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « بدء الخلق » باب « قوله تعالى :وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ» ( 6 / ص 399 ) حديث رقم ( 3297 ) ومسلم في كتاب « السلام » باب « قتل الحيات وغيرها » ( 4 / 128 / ص 1752 ) كلاهما من طريق الزهري . . . به . ذا الطفيتين : بضم الطاء المهملة وسكون الفاء أي صاحبها ، وهي حية خبيثة على ظهرها خطان أسودان كالطفيتين . الأبتر : هو الذي يشبه المقطوع الذنب لقصر ذنبه وهو من أخبث ما يكون من الحيات . يلتمسان : أي يخطفان ويطمسان . الحبل : بفتحتين أي الجنين عند النظر إليهما بالخاصية السمية .