تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 2230

مساهمون:

ص٢٢٣٠
« 5247 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمَّارُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ ، فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا ، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ ، فَقَالَ : « إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتُحْرِقَكُمْ » .

( 173 ) بَابٌ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ

« 5248 » - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ ، وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُنَّ خِيفَةً ؛ فَلَيْسَ مِنَّا » . « 5249 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ ، فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ ؛ فَلَيْسَ مِنِّي » .
هامش
( 5247 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الأدب المفرد » ( 2 / ص 629 ) حديث رقم ( 1222 ) وابن حبان في « صحيحه » باب « آداب النوم » ( 7 / ص 421 ) . والحاكم في « المستدرك » ( 4 / ص 284 ) . جميعا من طريق عمرو بن طلحة . . . به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . الخمرة : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص . ( 5248 ) صحيح : أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( 2 / ص 432 ) وابن حبان في « موارد الظمآن » ( 3 / ص 412 ) حديث رقم ( 1079 ) والمنذري في « الترغيب » ( 3 / ص 624 ) جميعا من طريق ابن عجلان . . . به . ما سالمناهن : أي ما صالحنا الحيات . فليس منا : أي من المقتدين بسنتنا الآخذين بطريقنا . ( 5249 ) صحيح : أورده التبريزي في « المشكاة » ( 2 / ص 1205 ) حديث رقم ( 4140 ) والهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 4 / ص 46 ) وقال رواه الطبراني في « الكبير » ورجاله ثقات والمنذري في « الترغيب » ( 3 / ص 624 ) . ثأرهن : أي انتقامهن . واقتلوا . . . ظاهر في قتل أنواع الحيات كلها ، وفي حياة الحيوان وما كان منها في البيوت لا يقتل حتّى ينذر ثلاثة أيام . . واختلف العلماء في الإنذار هل هو ثلاثة أيّام أو ثلاث مرّات