لِابْنِ عَامِرٍ : اجْلِسْ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا ؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ » .
« 5230 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ : قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا » .
( 165 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ
« 5231 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ غَالِبٍ قَالَ : إِنَّا لَجُلُوسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي قَالَ : بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
هامش
والبخاري في كتاب « الأدب المفرد » ( 2 / ص 441 ) حديث رقم ( 977 ) جميعا من طريق حبيب بن الشهيد . . . به .
يمثل : أي يقوم وينتصب له . فليتنبوأ : أي فليهيئ .
واستدلّ المؤلّف رحمه اللّه بهذا الحديث على منع قيام الرجل للرجل تعظيما له .
قال النووي في الجواب عن هذا الحديث : إن الأصح والأولى بل الذي لا حاجة إلى ما سواه أن معناه زجر المكلف أن يحب قيام الناس له وليس فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره وهذا متفق عليه .
( 5230 ) ضعيف : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الدعاء » باب « دعاء الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم » ( 2 / ص 1261 ) حديث رقم ( 3836 ) .
والإمام أحمد في « مسنده » ( 5 / ص 253 ) جميعا من طريق أبي مرزوق . . . به أورده الألباني في « الضعيفة » ( 346 ) وقال في إسناده اضطراب وضعف وجهالة . أما الاضطراب فعند ابن ماجة قال :
أبو وائل بدل ( أبو العديس ) وأبو العديس : مجهول : متوكئا : أي معتمدا .
( 5231 ) صحيح : أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( 5 / ص 366 ) والبيهقيّ في « سننه الكبرى » ( 7 / ص 361 ) وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 7 / ص 258 ) جميعا من طريق غالب . . . به .
قال في فتح الودود : هذا يدلّ على أنّه يرد السلام على الحامل أيضا . وحديث عائشة يدلّ على جواز الاقتصار على الأصل فيؤخذ من الحديثين أن الأول مندوب والثاني جائز . انتهى .