( 159 ) بَابٌ فِي قُبْلَةِ الْيَدِ
« 5223 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ : وَذَكَرَ قِصَّةً قَالَ : فَدَنَوْنَا - يَعْنِي : مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَبَّلْنَا يَدَهُ .
( 160 ) بَابٌ فِي قُبْلَةِ الْجَسَدِ
« 5224 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ - رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ - قَالَ : بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ ، وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ ، فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ ، فَقَالَ : أَصْبِرْنِي ، فَقَالَ :
« اصْطَبِرْ ، قَالَ : إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا ، وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَمِيصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ ، قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ .
هامش
( 5223 ) ضعيف : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الأدب » باب « الرجل يقبل يد الرجل » ( 2 / ص 1221 ) حديث رقم ( 3704 ) ضعيف . فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي قال عنه الحافظ : ضعيف ( تقريب 2 / ص 365 ) .
قال الأبهري : إنّما كره مالك تقبيل اليد إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم لمن فعل ذلك به فأما إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه أو شيئا من بدنه ما لم يكن عورة على وجه القربة إلى اللّه لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز ، وتقبيل يد النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يقرب إلى اللّه وما كان من ذلك تعظيما لدنيا أو سلطان أو لشبهه من وجوه التكبر فلا يجوز . انتهى .
( 5224 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في كتاب « السنن الكبرى » « النكاح » باب « ما جاء في قبلة الجسد » ( 7 / ص 102 ) بإسناد أبي داود . . . به .
أصبرني : بفتح الهمزة وكسر الموحدة أي أقدرني ومكني من استيفاء القصاص حتّى أطعن خاصرتك كما طعنت في خاصرتي . اصطبر : أي استوف القصاص . كشحه : هو ما بين الخاصرة إلى الضلع الأقصر من أضلاع الجنب كذا في المرقاة .