تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 2216

مساهمون:

ص٢٢١٦
سُيِّرَ مِنْ الشَّامِ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذًا أُخْبِرُكَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سِرًّا ، قُلْتُ : إِنَّهُ لَيْسَ بِسِرٍّ ؛ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ ؟ قَالَ : مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي ، وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي ، فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ لِي ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ ، فَالْتَزَمَنِي ، فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ .

( 155 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ

« 5215 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ لَمَّا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ » أَوْ « إِلَى خَيْرِكُمْ » ، فَجَاءَ حَتَّى قَعَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . « 5216 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ : بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : فَلَمَّا كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْمَسْجِدِ ، قَالَ لِلْأَنْصَارِ : « قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ » . « 5217 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ
هامش
( 5215 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجهاد والسير » باب « إذا نزل العدو على حكم رجل » ( 6 / ص 191 ) حديث رقم ( 3043 ) ومسلم في كتاب « الجهاد والسير » باب « جواز قتال من نقض العهد » ( 3 / 64 / ص 1388 ، 1389 ) جميعا من طريق شعبة . . . به . ( 5216 ) متفق عليه : انظر الحديث السابق رقم ( 5215 ) . أقمر : أي أبيض . قال القاري في المرقاة : قيل : أي لتعظيمه ويستدل به على عدم كراهته فيكون الأمر للإباحة ولبيان الجواز ، وقيل : معناه : قوموا لإعانته في النزول عن الحمار إذ كان به مرض وأثر جرح أصاب أكحله يوم الأحزاب ، ولو أراد تعظيمه والتنصيص على السيادة المضافة وأن الصحابة رضي اللّه عنهم ما كانوا يقومون للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم تعظيما له مع أنّه سيد الخلق لما يعلمون من كراهيته لذلك على ما سيأتي . انتهى . ( 5217 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « المناقب » باب « فضل فاطمة رضي اللّه عنها » ( 5 / ص 657 - 658 )