تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 2130

مساهمون:

ص٢١٣٠
« 5001 » - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ ، قَالَ : إِنَّمَا قَالَ : أَدْخُلُ كُلِّي مِنْ صِغَرِ الْقُبَّةِ . « 5002 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ » .

( 93 ) بَابُ مَنْ يَأْخُذُ الشَّيْءَ عَلَى الْمِزَاحِ

« 5003 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا ، وَلَا جَادًّا » ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ - « لَعِبًا ، وَلَا جِدًّا ، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا » .
هامش
( 5001 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في كتاب « السنن الكبرى » ( 10 / ص 248 ) من طريق صفوان بن صالح . . . به وفي إسناده عثمان بن أبي العاتكة قال المنذري : فيه مقال . ( 5002 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « البر » باب « ما جاء في الزواج » ( 4 / ص 315 ) حديث رقم ( 1992 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث صحيح غريب . كما أخرجه الترمذي في كتاب « الشمائل المحمدية » ( ص 138 ) حديث رقم ( 227 ) بتحقيقنا وقلنا فيه : صحيح مع ضعف في إسناده وأخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / ص 117 ، 127 ، 242 ، 260 ) والبيهقيّ في كتاب « السنن الكبرى » ( 10 / ص 248 ) جميعا من طريق شريك . . . به . يا ذا الأذنين : معناه الحض والتنبيه على حسن الاستماع لما يقال له ، لأن السمع بحاسة الأذن . ( 5003 ) حسن : أخرجه البخاري في كتاب « الأدب المفرد » ( 1 / ص 336 ) حديث رقم ( 241 ) والترمذي في كتاب « الفتن » باب « ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما » ( 4 / ص 402 ) حديث رقم ( 2160 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث ابن أبي ذئب كلاهما من طريق ابن أبي ذئب . . . به . وجه النهي عن الأخذ جدّا ظاهر ؛ لأنّه سرقه وأمّا النهي عن الأخذ لعبا ؛ فلأنّه لا فائدة فيه ، بل قد يكون سببا لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 2130 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم