رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ؛ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا » أَوْ قَالَ : « شَرًّا » .
( 90 ) بَابٌ فِي الْعِدَةِ
« 4995 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ ، فَلَمْ يَفِ ، وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ ؛ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ » .
« 4996 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ قَالَ : بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ ،
هامش
( 4995 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الإيمان » باب « ما جاء في علامة المنافق » ( 5 / ص 21 ) حديث رقم ( 2633 ) قال أبو عيسى : هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي ، علي بن عبد الأعلى ثقة ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما مجهولان . وأخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 1 / 198 ) كلاهما من طريق أبي عامر . . . به .
قال القاري : ومفهومه أن من وعد وليس من نيته أن يعني فعليه الإثم سواء وفي به أو لم يف فإنّه من أخلاق المنافقين ، ولا تعرض لمن وعد ونيته أن يفي ولم يف بغير عذر ، فلا دليل لما قيل من أنّه دل على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب إذ هو أمر مسكوت عنه . انتهى .
( 4996 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 10 / ص 198 ) من طريق محمّد بن سنان . . . به .
وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( 2 / ص 726 ) حديث ( 1210 ) وقال : لا يصحّ وفي إسناده عبد الكريم ابن أبي المخارق رماه أيوب السختياني بالكذب ، وقال أحمد : ليس بشيء وقد ضربت على حديثه هو شبه المتروك .
وقال الحافظ في التقريب : ضعيف .
وقال النسائي والدارقطني : متروك ، وقال ابن حبان : لا يحتج به . انتهى .
شققت علي : أي أوقعتها على . قال النووي : أجمعوا على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه ، فينبغي أن يفي بوعده وهل ذلك واجب أو مستحب فيه خلاف ؟