( 24 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا
« 4844 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - الْمَعْنَى - قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ : عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا » .
« 4845 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا » .
( 25 ) بَابٌ فِي جُلُوسِ الرَّجُلِ
« 4846 » - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ احْتَبَى بِيَدِهِ .
هامش
( 4844 ) حسن : أورده الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » ( 4 / ص 51 ) .
( 4845 ) حسن : أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( 2 / ص 556 ) حديث رقم ( 1142 ) ، والترمذي في كتاب « الآداب » باب « ما جاء في الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما » ( 5 / ص 83 ) حديث ( 2752 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / ص 213 ) حديث رقم ( 6999 ) أحمد شاكر ، جميعا من طريق أسامة بن زيد . . . به .
لأنّه قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة ؛ فينشق عليهما التفريق بجلوسه بينهما .
( 4846 ) صحيح : أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية بتحقيقنا ( ص 82 ) / حديث رقم ( 124 ) ، والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 3 / ص 236 ) ، وابن عدي في « الكامل » ( 3 / ص 174 ) جميعا من طريق عبد اللّه بن إبراهيم . . . به ، هذا الإسناد ضعيف جدّا عبد اللّه بن إبراهيم قال الحافظ فيه في التقريب : متروك ونسبه ابن حبان إلى الوضع .
العلة الثانية : إسحاق بن محمّد الأنصاري : مجهول تفرد عنه الغفاري .
العلة الثالثة : بهيج بن عبد الرحمن قال ابن عدي : رجل ليس بمعروف . وقال البخاري : منكر الحديث وقال أحمد : ليس بمعروف ، وقال ابن عدي في موضع آخر : أرجو أنّه لا بأس بهو لكن للحديث شواهد