( 28 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا
« 4850 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ .
( 29 ) بَابٌ فِي التَّنَاجِي
« 4851 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ - يَعْنِي : ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ » .
« 4852 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو صَالِحٍ : فَقُلْتُ : لِابْنِ عُمَرَ :
فَأَرْبَعَةٌ ؟ قَالَ : لَا يَضُرُّكَ .
هامش
( 4850 ) صحيح : تقدم برقم ( 1294 ) .
( 4851 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الاستئذان » باب « إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة » ( 11 / ص 85 ) حديث رقم ( 6290 ) ومسلم في كتاب « السلام » باب « تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه » ( 3 / حديث رقم 38 / ص 1718 ) . كلاهما من طريق شقيق . . . به .
( 4852 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( 2 / ص 583 ) حديث رقم ( 1172 ) ومسلم تابع المصدر السابق والإمام أحمد في « مسنده » ( 2 / ص 18 ، 42 ، 141 ) . جميعا من طريق الأعمش . . . به .
لا ينتجي اثنان : أي لا يتكلما بالسر .
قال النووي : في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا وأكثر بحضرة واحد ، وهو نهي تحريم فليحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلّا أن يأذن . انتهى .