( 17 ) بَابٌ فِي الْجُلُوسِ وَسْطَ الْحَلْقَةِ
« 4826 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مِجْلَزٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ .
( 18 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ
« 4827 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى آلِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ ، وَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَا ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ .
هامش
( 4826 ) ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الآداب » باب « ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة » ( 5 / ص 83 ) حديث رقم ( 2753 ) ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، والإمام أحمد في « مسنده » ( 5 / ص 384 ، 398 ، 401 ) ، والحاكم في « المستدرك » ( 4 / ص 281 ) ، وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، ولكن هذا وهم منهما حيث أنّه فيه انقطاع بين مجلز وحذيفة ؛ فإنه لم يسمع منه . جميعا من طريق قتادة . . . به .
لعن من جلس : قال الخطابي : هذا يتأول فيمن يأتي حلقة قوم ، فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها ، ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس فلعن للأذى وقد يكون في ذلك إنّه إذا قعد وسط الحلقة حال بين الوجوه فحجب بعضهم عن بعض ؛ فيتضررون بمكانه وبمقعده هناك .
( 4827 ) إسناده ضعيف : أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( 5 / ص 44 - 48 ) من طريق شعبة . . . به . في إسناده أبو عبد اللّه مولى أبي هريرة . قال الحافظ : مجهول .
نهي عن ذا : أي أن يقوم أحد ليجلس غيره في مجلسه . يمسح الرجل يده : أي إذا كانت ملوثة بطعام مثلا .
بثوب من لم يكسه : بفتح الياء وضم السين أي بثوب شخص لم يلبسه ذلك الرجل الثوب . والمراد منه النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على ما لا ولاية عليه . والظاهر أن صاحب الثوب إذا كان راضيا يجوز له ذلك ، وكذلك إذا علم أن الشخص قام عن المجلس بطيب خاطره فلا بأس بجلوسه .