تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 2001

مساهمون:

ص٢٠٠١
« 4684 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ :
قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا
[ الحجرات : 14 ] قَالَ : نَرَى أَنَّ الْإِسْلَامَ الْكَلِمَةُ ، وَالْإِيمَانَ الْعَمَلُ . « 4685 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - الْمَعْنَى - قَالَا : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَسْمًا ، فَقُلْتُ : أَعْطِ فُلَانًا ؛ فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ ، قَالَ : « أَوْ مُسْلِمٌ ؟ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُكَبَّ عَلَى وَجْهِهِ » . « 4686 » - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » .
هامش
( 4684 ) صحيح : تفرد به أبو داود . ( 4685 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الزكاة » باب « قوله تعالى :لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً »( 3 / ص 399 ) حديث رقم ( 1478 ) ، ومسلم في كتاب « الزكاة » باب « إعطاء من يخاف على إيمانه » ( 2 / ص 732 - 733 ) حديث ( 131 ) من طريق شهاب بن شهاب . . . به . مخافة أن يكب : بضم الياء وكسر الكاف من الإكباب والمعنى مخافة أن يقع في النار على وجهه إن لم يعط لكونه من المؤلّفة قلوبهم . قال الخطابي : ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة . . . وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها والمؤمن مسلم في جميع الأحوال فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا . . . وأصل الإيمان التصديق وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد ، وقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن ولا مصدق وقد يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر . انتهى . ( 4686 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الآداب » باب « ما جاء في قول الرجل : « ويلك » ( 10 / ص 568 ) حديث رقم ( 6166 ) ، ومسلم في كتاب « الإيمان » باب « بيان معنى قول النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم : « لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض » ( 1 / ح 65 / ص 81 ) كلاهما من طريق شعبة . . . به . لا ترجعوا بعدي كفّارا . . . إلخ : قال الخطابي : هذا يتأول على وجهين أحدهما : أن يكون معنى الكفّار المتكفرين بالسلاح يقال : تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه فكفر نفسه أي سترها ، وأصل الكفر الستر ، وقال بعضهم : معناه لا ترجعوا بعدي فرقا مختلفين يضرب ، بعضكم رقاب بعض فتكونوا في ذلك
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 2001 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم