تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1957

مساهمون:

ص١٩٥٧
قَالَ : وَزَادَنَا خَلِيلٌ ، عَنْ ابْنِ رَاشِدٍ : وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ . « 4566 » - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِي : الْمُعَلِّمَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ » . « 4567 » - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ .

( 21 ) بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

« 4568 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ ، عَنْ الْمُغِيَرةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا
هامش
( 4566 ) تقدم برقم ( 3547 ) . المواضح : جمع موضحة بكسر الضاد أي الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه ، أي في كل موضحة خمس من الإبل . ( 4567 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « القسامة » باب « العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست » ( 8 / ص 425 ) حديث رقم ( 4855 ) من طريق الهيثم بن حميد . . . به . القاتمة السادة : بتشديد الدال المهملة أي الباقية في مكانها صحيحة لكن ذهب نظرها وإبصارها . ( 4568 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « القسامة » باب « دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ » ( 3 / 38 / ص 1311 ) والترمذي في « الديات » باب « ما جاء في دية الجنين » ( 4 / ص 17 ) حديث رقم ( 1411 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح والنسائي في كتاب « القسامة » باب « صفة شبه العمد » ( 8 / ص 421 ) حديث رقم ( 4840 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / ص 246 ) والدارميّ في « الديات » باب « في دية الجنين » من طريق شعبة عن منصور . . . به . أسجع : السجع الكلام المقفى والهمزة للإنكار ، وإنّما أنكره وذمه صلّى اللّه عليه وسلّم لأنّه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله ، ولأنّه تكلفة في مخاطبته . غرة : بضم الغين المعجمة وشدة الراء وأصلها البياض في وجه الفرس والمراد ها هنا العبد أو الأمة .