تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1958

مساهمون:

ص١٩٥٨
الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ : كَيْفَ نَدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا أَكَلَ ، وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ ، فَقَالَ : « أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ؟ » فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ ، وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ . « 4569 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِ وَ : مَعْنَاهُ وَزَادَ : فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا . قَالَ أَبُو دَاوُد : ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَكَمُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ . « 4570 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ - الْمَعْنَى - قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَقَالَ : « ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ » فَأَتَاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ - زَادَ هَارُونُ : فَشَهِدَ لَهُ - يَعْنِي : ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنَ امْرَأَتِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : بَلَغَنِي ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلَاصًا ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنْ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ . « 4571 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُمَرَ : بِمَعْنَاهُ .
هامش
( 4569 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « القسامة » باب « دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ » ( 3 / 37 / ص 1310 ) والنسائي في كتاب « القسامة » باب « صفة شبه العمد » ( 8 / ص 420 ) حديث رقم ( 4837 ) . من طريق جرير عن منصور . . . به . ( 4570 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « القسامة » باب « دية الجنين » ( 3 / 39 / ص 1311 ) وابن ماجة في « الديات » باب « دية الجنين » ( 2 / ص 882 ) حديث رقم ( 2640 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 253 ) جميعا من طريق وكيع . . . به . إملاص المرأة : أي إسقاطها الولد . ( 4571 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الديات » باب « جنين المرأة » ( 12 / ص 257 ) حديث رقم ( 69051 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 244 ) كلاهما من طريق هشام بن عروة . . . به .