تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1960

مساهمون:

ص١٩٦٠
قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا وَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ ، فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ ، فَقَالَ عَمُّهَا : إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ : إِنَّهُ كَاذِبٌ ؛ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلَّ ، وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ ؛ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَسَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتَهَا ؛ أَدِّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً » . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ ، وَالْأُخْرَى أُمَّ غُطَيْفٍ . « 4575 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا ، قَالَ : فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ : مِيرَاثُهَا لَنَا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا ؛ مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا » . « 4576 » - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَابْنُ السَّرْحِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ
هامش
( 4575 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في « الديات » باب « عقل المرأة على عصبتها » ( 2 / ص 884 ) حديث رقم ( 2648 ) من طريق عبد الواحد بن زياد . . . به . قال الخطابي : دلالة هذا الحديث أن القتل كان يشبه الخطأ ، فجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ديتها على عاقلة القاتلة . وفيه بيان بأن الولد ليس من العاقلة ، وأن العاقلة لا ترث إلّا ما فضل عن أصحاب السهام . كذا في المعالم . ( 4576 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الديات » باب « جنين المرأة وأن العقل على الولد » ( 12 / ص 263 ) حديث رقم ( 6910 ) ومسلم في كتاب « القسامة » باب « دية الجنين » ( 3 / 36 / ص 1309 ) كلاهما من طريق ابن وهب . . . به . قال في المعالم : فيه بيان أن الدية موروثة كسائر ما لها الذي كانت تملكه أيّام حياتها . وفيه دليل على أن الجنين يورث وتكون ديتها على سهام الميراث وذلك أن كل نفس تضمن بالدية ، فإنه يورث كما لو خرج حيّا ثمّ مات . استهل : الاستهلال رفع الصوت ، يريد أنّه لم تصم حياته بصوت نطق أو بكاء أو نحو ذلك . ذلك يطل : يروى هذا الحرف على وجهين : أحدهما ( بطل ) على معنى الفعل الماضي من البطلان . والآخر ( يطل ) على مذهب الفعل الغائب من قولهم طلّ دمه إذا أهدر بطلّ .