قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ .
« 4572 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيصِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ ، فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : الْمِسْطَحُ هُوَ الصَّوْبَجُ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمِسْطَحُ عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ .
« 4573 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ : وَأَنْ تُقْتَلَ . زَادَ : بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هَذَا .
« 4574 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمَّارُ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ طَلْحَةَ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي قِصَّةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا
هامش
( 4572 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « القسامة » باب « قتل المرأة بالمرأة » ( 8 / ص 389 ) حديث ( 4753 ) وابن ماجة في « الديات » باب « دية الجنين » ( 2 / ص 882 ) حديث ( 2641 ) وأحمد في « مسنده » ( 1 / 364 ) حديث رقم ( 3439 ) والدارميّ في « الديات » باب « في دية الجنين » ( 2 / ص 258 ) حديث رقم ( 2381 ) جميعا من طريق ابن جريج . . . به .
بمسطح : بكسر الميم أي عود من أعواد الخباء .
قال الخطابي : وفيه دليل على أن القتل إذا وقع بما يقتل مثله غالبا من خشب أو حجر أو نحوهما ففيه القصاص كالحديد ، إلّا أن قوله : وأن تقتل لم يذكر في غير هذه الرواية . انتهى .
( 4573 ) ضعيف الإسناد : أخرجه النسائي في كتاب « القسامة » باب « دية جنين المرأة » ( 8 / ص 417 ) حديث رقم ( 4831 ) من طريق عمرو بن دينار . . . به إسناده منقطع ؛ طاوس لم يسمع من عمر .
( 4574 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود وأخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 8 / ص 115 ) من طريق أسباط . . . به وأسباط بن نصر ضعفه أبو نعيم وقال النسائي : ليس بالقوي .