« 4561 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً .
« 4562 » - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ : « فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ » .
« 4563 » - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ » .
« 4564 » - قَالَ أَبُو دَاوُد : وَجَدْتُ فِي كِتَابِي ، عَنْ شَيْبَانَ ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ ، فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي : ابْنَ رَاشِدٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي :
هامش
( 4561 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « الديات » باب « ما جاء في دية الأصابع » ( 4 / ص 8 ) حديث رقم ( 1391 ) قال أبو عيسى : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من طريق يزيد النحوي . . . به .
( 4562 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « القسامة » باب « عقل الأصابع » ( 8 / ص 427 ) حديث رقم ( 4866 ) من طريق همام . . . به وقد تقدم برقم ( 3547 ) .
( 4563 ) صحيح : تقدم برقم ( 4542 ) .
( 4564 ) تقدم برقم ( 4506 ) .
ثناوته : بضم مثلثة مهموزا وفتحها بلا همز وبعد المثلثة والمراد بها ها هنا أرنبة الأنف أي طرفه ومقدمه .
المأمومة : أي الشحة التي تصل إلى جلدة تسمى أم الدماغ واشتقاق المأمومة منه . الجائفة : هي الطعنة التي تصل إلى جوف الرأس أو البطن أو الظهر .
قال الخطابي : فيه دليل على أن الأب والجد لا يدخلان في العاقلة لأنّه يسهم لهما السدس وإنّما العاقلة الأعمام وأبناء العمومة ومن كان في معناهم من العصبة . وإن لم يكن له إرث . . . إلخ : قال الخطابي : أن بعض الورثة إذا قتل المورث حرم ميراثه وورثة من لم يقتل من سائر الورثة وإن لم يكن له وارث إلا القاتل فإنّه يحرم الميراث وتدفع تركته إلى أقرب الناس من بعد القاتل ، وهذا كالرجل يقتله ابنه وليس له وارث غير ابنه القاتل وللقاتل ابن فإن ميراث المقتول يدفع إلى ابن القاتل ويحرم القاتل . انتهى .