تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « لِلرَّجُلِ خُذْهُ » فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ » فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ ، فَقَالَ : هُوَ ذَا فَمُرْ فِيهِ مَا شِئْتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْسِلْهُ » وَقَالَ : « مَرَّةً دَعْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِ صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ » قَالَ : فَأَرْسَلَهُ .
« 4502 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ ، وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ ، وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ ؛ فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا ، وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونَنِي بِالْقَتْلِ آنِفًا ، قَالَ : قُلْنَا : يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي ؟
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ » فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ قَطُّ ، وَلَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا ، فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي ؟ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرَكَا الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
« 4503 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ ضُمَيْرَةَ الضُّمَرِيَّ ح وَأَخْبَرَنَا وَهْبُ
هامش
( 4502 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الفتن » باب « ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث » ( 4 / ص 400 ) حديث رقم ( 2158 ) والنسائي في كتاب « التحريم » باب « ذكر ما يحل به دم المسلم » ( 7 / ص 106 ) حديث رقم ( 4031 ) وابن ماجة في كتاب « الحدود » باب « لا يحل دم امرئ مسلم إلّا في ثلاث » ( 2 / ص 847 ) حديث رقم ( 2533 ) وأحمد في « مسنده » ( 1 / 63 ) وقال الشيخ أحمد شاكر ( 1 / 355 ) إسناده صحيح .
محصور : أي محبوس . على البلاط : قال في النهاية : البلاط ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ثمّ سمي المكان بلاطا اتساعا وهو موضع معروف بالمدينة . انتهى .
( 4503 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الديات » باب « من قتل عمدا فرضوا بالدية » ( 2 / ص 876 ) حديث رقم ( 2625 ) وفي إسناده زياد بن سعد بن ضميرة ، قال الذهبي : فيه جهالة وأيضا عبد الرحمن بن