تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1926

مساهمون:

ص١٩٢٦
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ جِيءَ بِرَجُلٍ قَاتِلٍ فِي عُنُقِهِ النِّسْعَةُ ، قَالَ : فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُولِ ، فَقَالَ : « أَتَعْفُو ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « أَفَتَقْتُلُ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : اذْهَبْ بِهِ ، فَلَمَّا وَلَّى ، قَالَ : « أَتَعْفُو ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « أَفَتَقْتُلُ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : اذْهَبْ بِهِ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ ، قَالَ : « أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ » قَالَ : فَعَفَا عَنْهُ ، قَالَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ النِّسْعَةَ . « 4500 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ : بِإِسْنَادِهِ وَ : مَعْنَاهُ . « 4501 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشِيٍّ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا قَتَلَ ابْنَ أَخِي ، قَالَ : « كَيْفَ قَتَلْتَهُ ؟ » قَالَ : ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ ، وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ ، قَالَ : « هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَتَهُ ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ
هامش
قال الخطابي : فيه من الفقه أن الولي مخير بين القصاص وأخذ الدية . وفيه دليل على أن دية العمد تجب حالة في مال الجاني . وفيه دليل على أن للإمام أن يتشفع إلى ولي الدم في العفو بعد وجوب القصاص . وفيه إباحة الاستيثاق بالشد والرباط ممن يجب عليه القصاص إذا خشي انفلاته وذهابه . وفيه جواز قبول إقرار من جيء به في حبل أو رباط . وفيه دليل على أن القاتل إذا عفا عنه لم يلزمه التعزير . وحكي عن مالك بن أنس أنّه قال يضرب بعد العفو مائة ويحبس سنة . انتهى . المعالم ( 4 / 3 - 4 ) . ( 4500 ) صحيح : انظر ما قبله . ( 4501 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « القسامة » باب « صحة الإقرار بالقتل . . . » ( 3 / 32 / ص 1307 - 1308 ) والنسائي في كتاب « القسامة » ( 8 / ص 384 ) حديث رقم ( 4741 ) من طريق سماك بن حرب . . . به . فمواليك : الموالي جمع المولى والمراد به ها هنا السيّد . كان مثله : قال النووي : فالصحيح في تأويله أنّه مثله في أنّه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر لأنّه استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفا عنه ، فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنيا ، وقيل : فهو مثله في أنّه قاتل وإن اختلفا في التحريم والإباحة لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى لا سيما وقد طلب النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم منه العفو . انتهى .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1926 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم