تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1924

مساهمون:

ص١٩٢٤

( 2 ) بَابُ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

« 4495 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي : ابْنَ إِيَادٍ - حَدَّثَنَا إِيَادٌ ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي : « ابْنُكَ هَذَا ؟ » قَالَ : إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، قَالَ : « حَقًّا » قَالَ : أَشْهَدُ بِهِ ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي فِي أَبِي ، وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : « أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ » وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى »
[ الأسراء : 15 ] .

( 3 ) بَابُ الْإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ

« 4496 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ ، أَوْ خَبْلٍ ؛ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ ، إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ ،
هامش
( 4495 ) صحيح : تقدم برقم ( 4208 ) مختصرا . آبنك : بالمد لأنهما همزتان الأولى همزة الاستفهام والثانية همزة لفظة ابنك وهو مرفوع بالابتداء . لا يجني عليك : أي لا يؤخذ بذنبك . ( 4496 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 4 / 31 ) وابن ماجة في كتاب « الديات » باب « من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث » ( 2 / ص 876 ) حديث رقم ( 2623 ) والدارميّ في كتاب « الديات » باب « الدية في قتل العمد » ( 2 / ص 247 ) حديث رقم ( 2351 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 8 / 52 ) والدارقطني في « سننه » ( 3 / ص 96 ) حديث رقم ( 56 ) . خبل : قال في النهاية : الخبل : فساد الأعضاء ، بسكون الباء ، يقال : خبل الحب قلبه إذا أفسده يخبله خبلا ، ورجل خبل ومختبل ؛ أي من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو ، يقال : بنو فلان يطالبون بدماء وخبل ؛ أي بقطع يد أو رجل . انتهى . قال الحافظ في الفتح : إن المخير في القود أو أخذ الدية هو الولي وهو قول الجمهور وقرره الخطابي . مختصرا .