( 20 ) بَابٌ فِي السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا
« 4410 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلَالِيُّ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « اقْتُلُوهُ » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا سَرَقَ ، فَقَالَ : « اقْطَعُوهُ » قَالَ : فَقُطِعَ ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ : « اقْتُلُوهُ » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا سَرَقَ ، فَقَالَ : « اقْطَعُوهُ » قَالَ : فَقُطِعَ ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : « اقْتُلُوهُ » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا سَرَقَ ، فَقَالَ : « اقْطَعُوهُ » ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ : « اقْتُلُوهُ » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ : « اقْطَعُوهُ » فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ ، فَقَالَ : « اقْتُلُوهُ » قَالَ جَابِرٌ : فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ .
( 21 ) بَابٌ فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ
« 4411 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ ، قَالَ : سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ، عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ أَمِنَ
هامش
( 4410 ) حسن : أخرجه النسائي في كتاب « السارق » باب « قطع اليدين والرجلين من السارق » ( 8 / 465 ) حديث رقم ( 4993 ) من طريق محمّد بن عبد اللّه بن عبيد بن عقيل . . . به .
قال الطيبي : فيه دلالة على أن قتله هذا للإهانة والصغار لا يليق بحال المسلم وإن ارتكب الكبائر فإنّه قد يعزر ويصلى عليه لا سيما بعد إقامة الحدّ وتطهيره فلعله ارتد ووقف صلّى اللّه عليه وسلّم على ارتداده كما فعل بالعرنيين من المثلة والعقوبة الشديدة ولعلّ الرجل بعد القطع تكلم بما يوجب قتله . انتهى .
( 4411 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الحدود » باب « في تعليق يد السارق » ( 4 / 41 ) حديث رقم ( 1447 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب والنسائي في كتاب « السارق » باب « تعليق يد السارق في عنقه » ( 8 / 467 ) حديث رقم ( 4998 ) وابن ماجة في كتاب « الحدود » باب « تعليق اليد في العنق » ( 2 / 863 ) حديث رقم ( 2587 ) .
وأحمد في « مسنده » ( 6 / 19 ) جميعا من طريق عمر بن علي . . . به وفي إسناده الحجاج بن أرطأة ، قال النسائي : ضعيف ولا يحتج بحديثه وأورده الألباني في « الإرواء » ( 2432 ) وقال : ضعيف .